كل وزارة وجامعة وهيئة ومؤسسة عامة مشمولة بالميزانية العامة للدولة مُلزَمة بوحدة مراجعة داخلية. والوثيقة التي تحكم هذه الوحدات ليست معايير مهنية دولية ولا لائحة حوكمة شركات، بل نصٌّ نظامي واحد صدر قبل نحو عقدين وما زال نافذًا: اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
هذا الدليل يعرض ما تطلبه اللائحة فعلًا، مادةً مادة، وما أضافته القرارات اللاحقة، وما لا تقوله — ثم كيف تلتقي بمعايير المراجعة الداخلية العالمية لعام 2024 التي تبنّتها كثير من الوحدات في برامجها للجودة.
الإطار النظامي في سطور
| الأداة | التاريخ | ما الذي فعلته |
|---|---|---|
| قرار مجلس الوزراء رقم 235 | 20/8/1425هـ | أوجب إنشاء وحدة رقابة داخلية في كل جهة خاضعة لرقابة ديوان المراقبة العامة، وهو الأساس الذي بُنيت عليه اللائحة |
| قرار مجلس الوزراء رقم 129 | 6/4/1428هـ | أقرّ اللائحة الموحدة في 23 مادة، تُعمل بها بعد 90 يومًا من نشرها |
| قرار مجلس الوزراء رقم 410 | 22/9/1437هـ | عدّل المادة الخامسة عشرة بإضافة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) إلى الجهات الرقابية الخارجية |
| قرار مجلس الوزراء رقم 412 | 17/6/1441هـ | ألغى وحدات المتابعة ونقل عددًا من مهامّها إلى وحدة المراجعة الداخلية |
وقد تغيّر اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة عام 2019، وإن بقيت المادة الثانية والعشرون من اللائحة تذكره باسمه القديم.
النطاق والتأسيس (المواد 1–3)
تنطبق اللائحة على كل جهاز حكومي أو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تشملها الميزانية العامة للدولة. وتعرّف «المسؤول الأول» بأنه أعلى سلطة إدارية في الجهة — وهو محور العلاقة كلها.
- تُنشأ في المقرّ الرئيس للجهة وحدةٌ للمراجعة الداخلية يرتبط مديرها بالمسؤول الأول، ويجوز إنشاء وحدات فرعية بقرار منه.
- لا تقلّ مرتبة مدير الوحدة في المقرّ الرئيس عن المرتبة الحادية عشرة أو ما يعادلها.
- تُزوَّد الوحدة بعددٍ كافٍ من المتخصّصين، وتُشكَّل بقرار من المسؤول الأول.
وتحدّد المادة الثانية أهداف الوحدة: حماية الأموال والممتلكات العامة، ومنع الغش والأخطاء واكتشافها، والتأكّد من دقّة البيانات المالية والسجلّات، ورفع كفاءة العمليات وفاعليتها، والتحقّق من الالتزام بالأنظمة والخطط، والتأكّد من سلامة أنظمة الرقابة الداخلية.
مَن يقود الوحدة ومَن يعمل فيها (المواد 4–6)
يُشترط في مدير الوحدة أن يكون سعوديًّا، حاصلًا على مؤهّل جامعي في المحاسبة أو ما يعادله، وأن تكون له خبرة في المراجعة لا تقلّ عن سبع سنوات. ويتطلّب تعيينه أو ترقيته أو نقله أو ندبه أو تكليفه موافقة المسؤول الأول. أمّا المراجعون فيُشترط فيهم مؤهّلٌ جامعي أو دبلوم في المحاسبة أو في تخصّص وثيق الصلة بنشاط الجهة، مع الخبرة. والمدير مسؤولٌ عن تنظيم الوحدة والإشراف عليها وعن فاعليتها.
الخطة السنوية والصلاحيات (المواد 7–9)
- يُعدّ مدير الوحدة خطة سنوية للمراجعة الداخلية يعتمدها المسؤول الأول، ولا تُعدَّل إلا بموافقته.
- للوحدة حقّ الاتصال المباشر بالمسؤولين، والاطّلاع على جميع الدفاتر والسجلّات والمستندات، وعلى منسوبي الجهة التعاون معها.
- يُعدّ المدير إجراءات عمل الوحدة بالتنسيق مع جهة التطوير الإداري، وخطة تدريب سنوية يعتمدها المسؤول الأول.
لاحظ أن اللائحة لا تشترط أن تكون الخطة «مبنية على المخاطر» بهذا اللفظ. لكن معايير IIA 2024 تتوقّع ذلك (المعيار 9.4)، والوحدات التي تعلن مواءمتها مع المعايير تحتاج إلى توثيق تقييم المخاطر الذي بُنيت عليه الخطة.
مهامّ الوحدة (المادة 10)
تعدّد المادة العاشرة ثلاث عشرة مهمّة، يغلب عليها الطابع المالي والالتزامي مع عناصر من تقييم الأداء:
- تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، ومنها النظام المحاسبي.
- التحقّق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والإجراءات المالية.
- تقييم الخطة التنظيمية من حيث الصلاحيات والفصل بين المهامّ.
- تقييم مدى تحقيق الأهداف وتحليل الانحرافات.
- الكشف عن سوء استخدام الموارد المادية والبشرية.
- المراجعة اللاحقة لمستندات المصروفات والإيرادات، وفحص السجلّات المحاسبية.
- مراجعة العقود والاتفاقيات، والصناديق والجرد، والمستودعات.
- مراجعة التقارير المالية والحساب الختامي، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية.
- ما يكلّفها به المسؤول الأول في حدود اختصاصها.
التقارير والمتابعة (المواد 11–14)
| التقرير | المحتوى | إلى مَن ومتى |
|---|---|---|
| تقرير المهمّة | نتائج المراجعة والتوصيات | عند انتهاء كل مهمّة، مع متابعة تنفيذ التوصيات |
| التقرير الربع سنوي | ما أُنجز، والمخالفات المكتشفة، والإجراءات المتّخذة — مع تقرير مفصّل عن ملاحظات الجهات الرقابية الخارجية وما تمّ فيها | إلى المسؤول الأول، كل ثلاثة أشهر على الأقل |
| التقارير الطارئة | أي مخالفة تستدعي الإبلاغ | إلى المسؤول الأول، عند وقوعها |
| التقرير السنوي | الأعمال المنجزة وأهمّ النتائج، والحصول على المعلومات المطلوبة، وتحقيق الأهداف، والرقابة الداخلية، والالتزام، وسلامة الحساب الختامي | إلى المسؤول الأول، خلال 90 يومًا من نهاية السنة المالية |
الجهات الرقابية الخارجية والمراقب المالي (المادتان 15–16)
تُلزم المادة الخامسة عشرة — بعد تعديلها عام 1437هـ — الوحدةَ بالتعاون المنتظم مع الجهات الرقابية الخارجية: وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة (الديوان العام للمحاسبة حاليًّا)، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، ومكاتب المراجعة. وعلى الوحدة تمكينها من الاطّلاع على تقاريرها، ومتابعة تنفيذ ملاحظاتها، والرد على استفساراتها بأسرع وقت. وتُلزم المادة السادسة عشرة بالتعاون مع المراقب المالي وتبادل النتائج ذات الصلة.
هذه المتابعة جزءٌ من التقرير الربع سنوي نفسه، لا مهمّة جانبية — وهي من أكثر ما يستهلك وقت الوحدات حين تُدار ملاحظات كل جهة في ملفٍّ منفصل.
الاستقلالية والمهنية (المواد 17–20)
- على المسؤول الأول أن يكفل للوحدة الاستقلال التام، ولا يُكلَّف مديرها ومنسوبوها بأعمال تنفيذية ولا يشاركون في لجان تنفيذية.
- الحياد وتجنّب تعارض المصالح، والإفصاح عمّا يمسّ الاستقلال، والامتناع عن مراجعة أعمالٍ تخلّ به.
- المحافظة على سرّية المعلومات وعدم استخدامها لمصلحة شخصية.
- بذل العناية المهنية: التخطيط، وتوثيق أوراق العمل، والحصول على أدلّة كافية.
القرار 412: حين ورثت المراجعة مهامّ المتابعة
ألغى قرار مجلس الوزراء رقم 412 وتاريخ 17/6/1441هـ وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، ونقل إلى وحدة المراجعة الداخلية الحملات التفتيشية، ومتابعة سير العمل، والنظر في الشكاوى، بينما ذهبت التحقيقات الأولية إلى الإدارة القانونية ومتابعة الدوام إلى الموارد البشرية.
القرار لم يعدّل نصّ اللائحة، لكنه وسّع عمل الوحدة بمهامّ أقرب إلى الرقابة التشغيلية. وهنا تحديدًا تحتاج الوحدة إلى ضبطٍ واضح: المادة السابعة عشرة تمنع تكليفها بأعمال تنفيذية، ومعايير IIA 2024 تتوقّع حماية الموضوعية حين تتولّى الوظيفة مهامّ خارج التأكيد والاستشارة. الحلّ العملي أن يُوثَّق نطاق هذه المهامّ وحدودها في ميثاق المراجعة الداخلية، وأن تُفصَل في الخطة والتقارير عن مهامّ التأكيد.
ما لا تقوله اللائحة
- لا تذكر معايير IIA ولا أي جهة واضعة للمعايير؛ تشير فقط بصورة عامة إلى المعايير المهنية للمراجعة وآدابها.
- لا تنصّ على لجنة مراجعة. خط الإبلاغ هو المسؤول الأول. وبعض الجهات — كالجامعات — لديها لجان مراجعة بموجب أنظمتها الخاصة، لا بموجب هذه اللائحة.
- لا تُلزم بإرسال الخطة أو التقارير إلى الديوان العام للمحاسبة. دور الديوان في المادة الثانية والعشرين هو متابعة تطبيق اللائحة.
- لم يُعتمد بديلٌ لها بعد بحسب المصادر المتاحة: أعلن الديوان العام للمحاسبة عامَي 2019 و2023 عن مشروعات للائحة محدّثة وللائحة عمل لجان المراجعة ودليل أخلاقيات، وذكر في 2023 أنها قيد الدراسة لدى الجهات المختصّة.
اللائحة ومعايير IIA 2024: كيف تلتقيان
كثير من الوحدات لا تكتفي بالحدّ الأدنى النظامي. فبرنامج تأكيد وتحسين الجودة لجامعة الأميرة نورة (الإصدار الثاني، 2025) يستند إلى قرارات مجلس الوزراء 235 و129 و412 ويُبنى في الوقت نفسه على المعايير العالمية للتدقيق الداخلي، بما فيها التقييم الخارجي كل خمس سنوات. وتذكر جامعة الإمام أنها تعمل وفق اللائحة ومعايير المراجعة الحكومية الصادرة عن الديوان العام للمحاسبة ومعايير IIA معًا.
| ما تطلبه اللائحة | ما تضيفه معايير IIA 2024 |
|---|---|
| خطة سنوية يعتمدها المسؤول الأول (م 7) | خطة مبنية على تقييم موثّق للمخاطر (المعيار 9.4) |
| متابعة التوصيات وتصعيدها بعد 30 يومًا (م 11) | تأكيد تنفيذ التوصيات وخطط العمل (المعيار 15.2) |
| التعاون مع الجهات الرقابية الخارجية (م 15) | توثيق أساس التنسيق والاعتماد على مقدّمي التأكيد الآخرين (المعيار 9.5) |
| توثيق أوراق العمل والأدلّة الكافية (م 20) | توثيق يكفي لإعادة الأداء والوصول إلى النتائج نفسها (المعيار 14.6) |
| الاستقلال التام وعدم تولّي أعمال تنفيذية (م 17) | الموضوعية والتموضع المستقل (المبدآن 2 و7) |
| — | برنامج تأكيد وتحسين الجودة وتقييم خارجي كل خمس سنوات (المعياران 8.3 و8.4) |
ما يعنيه ذلك في العمل اليومي
لا شيء في اللائحة صعبٌ من حيث المبدأ. الصعوبة في إثباته عند الطلب: أن الخطة اعتُمدت وعُدّلت بموافقة المسؤول الأول، وأن كل تقرير ربع سنوي تضمّن ملاحظات الجهات الخارجية وحالتها، وأن كل توصية متأخّرة قُيّمت وصُعّدت في مواعيدها، وأن التقرير السنوي صدر خلال تسعين يومًا.
وحدةٌ تُدار بجداول البيانات والبريد تستطيع أن تقول ذلك. أمّا برنامج إدارة المراجعة الداخلية من كنترول فيستا فمصمَّم ليُثبته: الخطة والمهمّة والملاحظة والتوصية وتقرير المسؤول الأول من سجلٍّ واحد، بالعربية والإنجليزية، داخل البنية التحتية للجهة.
المصادر
- قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428هـ واللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية — نسخة مصوّرة من الوثائق الأصلية، وحدة المراجعة الداخلية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: units.imamu.edu.sa
- قرار مجلس الوزراء رقم 410 وتاريخ 22/9/1437هـ بتعديل المادة الخامسة عشرة: units.imamu.edu.sa
- قرار مجلس الوزراء رقم 412 وتاريخ 17/6/1441هـ بإلغاء وحدات المتابعة — صحيفة عاجل: ajel.sa
- جامعة الأميرة نورة، برنامج تأكيد وتحسين الجودة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية (الإصدار الثاني 2025): pnu.edu.sa
- جامعة الإمام، نبذة عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية: units.imamu.edu.sa
- صحيفة المدينة، تصريحات الديوان العام للمحاسبة حول تحديث اللائحة (2019 و2023): al-madina.com/article/664479 · al-madina.com/article/860079
- الموسوعة السعودية، الديوان العام للمحاسبة: saudipedia.com
